Court of Cassation, criminal chamber 07/02/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 47/2012
- Date
- 07/02/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
جرمت المحكمة المتهم الفار غيابيا بجناية السرقة الموصوفة (مادة 639/640 عقوبات) المرتكبة في الليل بواسطة الكسر والخلع ولم تأخد بانكاره وتراجعه عن افادته الاولية بحجة صدروها تحت تأثير العنف لانتفاء الدليل على ذلك.
وانزلت المحكمة بالتهم عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة.