Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/02/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
47/2012
Date
07/02/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهم الفار غيابيا بجناية السرقة الموصوفة (مادة 639/640 عقوبات) المرتكبة في الليل بواسطة الكسر والخلع ولم تأخد بانكاره وتراجعه عن افادته الاولية بحجة صدروها تحت تأثير العنف لانتفاء الدليل على ذلك.

وانزلت المحكمة بالتهم عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة.