Court of Cassation, civil chamber 04/10/2012
تمييز مدني حكم رقم : 47 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 47/2012
- Date
- 04/10/2012
- President
- راشد طقوش
- Members
- خوري، عقيقي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي، وقضت بان طلب دعوة المهندس والطوبوغراف والخبير لاستيضاحهم، لا يدخل ضمن مفهوم الطلب المنصوص عنه في المادة 708/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية، والذي يدخل ضمن وسائل الاثبات والتحقيق التي تعود لسلطة محكمة الاساس.
وردت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني، وقضت بان الفريقين اتفقا شفهيا على ان يتولى المميز عليه عملية تشييد البناء الجديد.
وردت السبب التمييزي الاخير المبني على تشويه مضمون المستندات، لعدم تبيان المستندات التي تم تشويهها، وان المميز قد شغل الطابق العائد له مستندة الى تقرير الخبير وان الاعمال غير المتفق عليها وردت على سبيل الاستفاضة في البحث، وبالتالي يبرم القرار المطعون فيه.