Court of Cassation, civil chamber 23/10/2012
تمييز مدني حكم رقم : 47 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 47/2012
- Date
- 23/10/2012
- President
- وليد القاضي
- Members
- سعد، حروق
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي القاضي بالزام المميز بدفع الاموال المترتبة بذمته نتيجة استعماله بطاقة الائتمان المصرفية الصادرة عن المصرف بعد التثبت من ملاءة التاجر المميز ضده، خاصة وانه لا دعوى جزائية بتزويرها.
وردت الاسباب التمييزية المبنية على تشويه مضمون المستندات لعدم تبيان المستندات المدلى بتشويهها، وانها احسنت تطبيق المادة 221 من قانون الموجبات والعقود ويبرم بالتالي القرار المطعون فيه.