Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/10/2012

تمييز مدني حكم رقم : 47 /2012

Court
تمييز مدني
Number
47/2012
Date
23/10/2012
President
وليد القاضي
Members
سعد، حروق
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي القاضي بالزام المميز بدفع الاموال المترتبة بذمته نتيجة استعماله بطاقة الائتمان المصرفية الصادرة عن المصرف بعد التثبت من ملاءة التاجر المميز ضده، خاصة وانه لا دعوى جزائية بتزويرها.

وردت الاسباب التمييزية المبنية على تشويه مضمون المستندات لعدم تبيان المستندات المدلى بتشويهها، وانها احسنت تطبيق المادة 221 من قانون الموجبات والعقود ويبرم بالتالي القرار المطعون فيه.