Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/11/2013

تمييز مدني حكم رقم : 47 /2013

Court
تمييز مدني
Number
47/2013
Date
11/11/2013
President
جان فهد
Members
منصور، عيسى الخوري، طقوش، سماحة
Source
Lebanese University

قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز باخراج المدعي الاول من الدعوى لانتفاء صفته لأنه لم يكن طرفا في الدعوى التي صدر بنتيجتها القرار المطعون فيه. كما قضت برد الدعوى شكلا بالنسبة للمدعي الثاني لأن الوكالة المنظمة للوكيل القانوني تتعلق ببيع اسهم وحصص في عقارات معينة ولا تتضمن حق اقامة الدعاوى ومنها دعوى المداعاة، وقضت بالعطل والضرر على الجهة المدعية استنادا الى المادة 770 اصول المحاكمات المدنية.