Court of Cassation, civil chamber 11/11/2013
تمييز مدني حكم رقم : 47 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 47/2013
- Date
- 11/11/2013
- President
- جان فهد
- Members
- منصور، عيسى الخوري، طقوش، سماحة
- Source
- Lebanese University
قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز باخراج المدعي الاول من الدعوى لانتفاء صفته لأنه لم يكن طرفا في الدعوى التي صدر بنتيجتها القرار المطعون فيه. كما قضت برد الدعوى شكلا بالنسبة للمدعي الثاني لأن الوكالة المنظمة للوكيل القانوني تتعلق ببيع اسهم وحصص في عقارات معينة ولا تتضمن حق اقامة الدعاوى ومنها دعوى المداعاة، وقضت بالعطل والضرر على الجهة المدعية استنادا الى المادة 770 اصول المحاكمات المدنية.