Rulings

Criminal Court 28/02/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 47 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
47/2012
Date
28/02/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الجنايات المتهمين الفارين من وجه العدالة بجناية محاولة سرقة دراجة نارية التي لم تود الى النتيجة المرجوة بسبب ظرف مادي خارج عن ارادة الشركاء على الرغم من انكارهما ذلك امام المحكمة، فهذه الاخيرة قد اعتمدت على اعترافها بالتحقيقات الاولية بارتكاب محاولة السرقة ولم تأخذ بادعائهما بتعرضهما للضرب اثناء التحقيق لعدم ثبوته، كذلك لم تأخذ بادعاء احدهما السكر والاخر فقدان الوعي.