Criminal Court 28/02/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 47 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 47/2012
- Date
- 28/02/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الجنايات المتهمين الفارين من وجه العدالة بجناية محاولة سرقة دراجة نارية التي لم تود الى النتيجة المرجوة بسبب ظرف مادي خارج عن ارادة الشركاء على الرغم من انكارهما ذلك امام المحكمة، فهذه الاخيرة قد اعتمدت على اعترافها بالتحقيقات الاولية بارتكاب محاولة السرقة ولم تأخذ بادعائهما بتعرضهما للضرب اثناء التحقيق لعدم ثبوته، كذلك لم تأخذ بادعاء احدهما السكر والاخر فقدان الوعي.