Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/11/2008

تمييز مدني حكم رقم : 47 /2008

Court
تمييز مدني
Number
47/2008
Date
25/11/2008
President
حبيب حدثي
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

يرد الاستدعاء التمييزي لعدم توافر شروط المادة 788 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 التي توجب ان يكون للمميز طلبات واضحة الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية.