Court of Cassation, civil chamber 25/11/2008
تمييز مدني حكم رقم : 47 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 47/2008
- Date
- 25/11/2008
- President
- حبيب حدثي
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
يرد الاستدعاء التمييزي لعدم توافر شروط المادة 788 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 التي توجب ان يكون للمميز طلبات واضحة الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية.