Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
47/2005
Date
30/05/2005
President
لبيب زوين
Members
العم، نايفة
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية للتمييز سندا للمادة 306 اصول محاكمات جزائية لعدم توافر شرط الاختلاف بالوصف القانوني بين قضاة الدرجتين اذ ان قرار قاضي التحقيق منع المحاكمة لعدم كفاية الدليل في حين ان الهيئة الاتهامية اتهمته بالاتجار بالمخدرات سندا للمادة 126 مخدرات.