Court of Cassation, criminal chamber 30/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 47/2005
- Date
- 30/05/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية للتمييز سندا للمادة 306 اصول محاكمات جزائية لعدم توافر شرط الاختلاف بالوصف القانوني بين قضاة الدرجتين اذ ان قرار قاضي التحقيق منع المحاكمة لعدم كفاية الدليل في حين ان الهيئة الاتهامية اتهمته بالاتجار بالمخدرات سندا للمادة 126 مخدرات.