Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 47/2006
- Date
- 27/03/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، نايفه
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم جواز تقديم طعن بالقرار الاتهامي من متهم فار من وجه العدالة قبل تسليم نفسه. يتضح من اوراق الدعوى ان المتهم لم يسلم نفسه ويكون بالتالي التمييز مردودا شكلا سندا للمادة 308 اصول المحاكمات الجزائية.