Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
47/2006
Date
27/03/2006
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، نايفه
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم جواز تقديم طعن بالقرار الاتهامي من متهم فار من وجه العدالة قبل تسليم نفسه. يتضح من اوراق الدعوى ان المتهم لم يسلم نفسه ويكون بالتالي التمييز مردودا شكلا سندا للمادة 308 اصول المحاكمات الجزائية.