Rulings

Criminal Court 13/02/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 47 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
47/2007
Date
13/02/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بمحاولة سرقة منزل بواسطة الخلع والكسر بدخوله اليه بعد معالجة الباب الخارجي الخشبي بمعدات، ثم عدم اكتمال السرقة لاكتشاف امره. لقد ثبت الجرم من خلال امساك المدعي به وضبط بطاقة هويته قبل ان يتمكن من الفرار، وبتعرفه عليه وباسبقيات المتهم الجرمية. يجرم هذا الاخير سندا للمادة 639 معطوفة على المادة 201 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفف العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات نظرا لظروفه الاجتماعية ويحبس سنة واحدة على ان تحتسب مدة توقيفه الاحتياطي.