Rulings

Criminal Court 08/02/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 47 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
47/2010
Date
08/02/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

لقد ثبت جرم سرقة الدراجة النارية من خلال ضبط المسروق وتضارب اقوال المتهم وعدم العثور على الشخص الذي ادعى انه باعه الدراجة النارية. تطبق على الجرم المادة 638 عقوبات ويحكم على المتهم بالاشغال الشاقة ثلاث سنوات وبالتجريد من الحقوق المدنية.