Criminal Court 08/02/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 47 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 47/2010
- Date
- 08/02/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- غنطوس، الحبال
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت جرم سرقة الدراجة النارية من خلال ضبط المسروق وتضارب اقوال المتهم وعدم العثور على الشخص الذي ادعى انه باعه الدراجة النارية. تطبق على الجرم المادة 638 عقوبات ويحكم على المتهم بالاشغال الشاقة ثلاث سنوات وبالتجريد من الحقوق المدنية.