Rulings

State Council 23/10/2007

شورى حكم رقم : 47 /2007

Court
شورى
Number
47/2007
Date
23/10/2007
President
ضاهر غندور
Members
نون، دوره
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن صندوق تعاضد القضاة واعادة احتساب منحة نهاية الخدمة العائدة لمورث الجهة المستدعية استنادا لاحكام الفقرة 2 من المادة 8 من قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 717/98.

وان قرار رفض دفع فروقات المنحة مخالف للقانون رقم 717/98 وتطبق احكام الفقرة 2 من المادة 8 منه التي تؤكد استفادة القاضي المتقاعد من منحة نهاية الخدمة.