State Council 23/10/2007
شورى حكم رقم : 47 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 47/2007
- Date
- 23/10/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، دوره
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن صندوق تعاضد القضاة واعادة احتساب منحة نهاية الخدمة العائدة لمورث الجهة المستدعية استنادا لاحكام الفقرة 2 من المادة 8 من قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 717/98.
وان قرار رفض دفع فروقات المنحة مخالف للقانون رقم 717/98 وتطبق احكام الفقرة 2 من المادة 8 منه التي تؤكد استفادة القاضي المتقاعد من منحة نهاية الخدمة.