Rulings

State Council 09/10/2003

شورى حكم رقم : 47 /2003

Court
شورى
Number
47/2003
Date
09/10/2003
President
خالد قباني
Members
معكرون، نصر
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية لعدم توافر الشروط القانونية فيها لان استاذ التعليم المهني في الملاك التعليمي للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني الذي تمّ تثبيته في الفئة الرابعة - الرتبة الاولى - الدرجة الثالثة بموجب قرار اداري نافذ لم يتقدّم بطلب تصحيح تعيينه فوق القمة بدرجة واحدة بدلا من الثالثة الاّ بعد انقضاء المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، مما يقتضي رد المراجعة شكلا.