State Council 09/10/2003
شورى حكم رقم : 47 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 47/2003
- Date
- 09/10/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- معكرون، نصر
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية لعدم توافر الشروط القانونية فيها لان استاذ التعليم المهني في الملاك التعليمي للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني الذي تمّ تثبيته في الفئة الرابعة - الرتبة الاولى - الدرجة الثالثة بموجب قرار اداري نافذ لم يتقدّم بطلب تصحيح تعيينه فوق القمة بدرجة واحدة بدلا من الثالثة الاّ بعد انقضاء المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، مما يقتضي رد المراجعة شكلا.