Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
47/2005
Date
02/03/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يفسخ الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الذي ادان المدعى عليه بجرم المادة 423 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943، لبنائه في ملك الغير، لعدم قانونيته لانه استند الى قرار قاضي العجلة الذي كان كلف رجال الدرك اجراء التحقيق وتوقيف اعمال البناء المخالف. وحيث ان قرار قاضي العجلة لا يتمتع بقوة الحكم، ومع عدم توافر عناصر جرم المادة 423 عقوبات، تبطل التعقبات عن المدعى عليه.