Rulings

State Council 19/03/2008

شورى حكم رقم : 470 /2008

Court
شورى
Number
470/2008
Date
19/03/2008
President
غالب غانم
Members
عماطوري، المجذوب
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية لان القرار المطلوب ابطاله المتضمن ازالة لوحة اعلانية يمس بحقوق المستدعي ويشكل قرارا اداريا نافذا وضارا.

ويقتضي ابطال قرار المحافظ المتضمن ازالة لوحة اعلانية لاستناده الى اساس غير صحيح. فان تركيب لوحة اعلانية على سطح بناء لم يخالف الاصول الفنية ولم يتجاوز الحد الاقصى المسموح له والبناء لم يستنفد عامل الاستثمار.

وبما ان المبنى في وسط بيروت فقد تم الاستحصال على موافقة بلدية بيروت فلا مخالفة اذا لاحكام المرسوم رقم 8861/96 او قانون البناء رقم 148/83.