State Council 19/03/2008
شورى حكم رقم : 470 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 470/2008
- Date
- 19/03/2008
- President
- غالب غانم
- Members
- عماطوري، المجذوب
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية لان القرار المطلوب ابطاله المتضمن ازالة لوحة اعلانية يمس بحقوق المستدعي ويشكل قرارا اداريا نافذا وضارا.
ويقتضي ابطال قرار المحافظ المتضمن ازالة لوحة اعلانية لاستناده الى اساس غير صحيح. فان تركيب لوحة اعلانية على سطح بناء لم يخالف الاصول الفنية ولم يتجاوز الحد الاقصى المسموح له والبناء لم يستنفد عامل الاستثمار.
وبما ان المبنى في وسط بيروت فقد تم الاستحصال على موافقة بلدية بيروت فلا مخالفة اذا لاحكام المرسوم رقم 8861/96 او قانون البناء رقم 148/83.