Rulings

Criminal Court 15/12/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 470 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
470/2011
Date
15/12/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من فرار المتهم وافادات الاظناء في كل مراحل التحقيق، قيامه بترويج المخدرات، يجرم المتهم سندا للمادة 126 مخدرات.

يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية.

لقد ثبت من الاقرار والفحص المخبري الايجابي وضبط المخدرات مع الظنين قيامه بتعاطي المخدرات. يدان سندا للمادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهم بالحبس 3 اشهر وبالغرامة المالية وتخفض العقوبة الى الاكتفاء بمدة التوقيف.