Criminal Court 15/12/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 470 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 470/2011
- Date
- 15/12/2011
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من فرار المتهم وافادات الاظناء في كل مراحل التحقيق، قيامه بترويج المخدرات، يجرم المتهم سندا للمادة 126 مخدرات.
يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية.
لقد ثبت من الاقرار والفحص المخبري الايجابي وضبط المخدرات مع الظنين قيامه بتعاطي المخدرات. يدان سندا للمادة 127 مخدرات.
يحكم على المتهم بالحبس 3 اشهر وبالغرامة المالية وتخفض العقوبة الى الاكتفاء بمدة التوقيف.