Rulings

State Council 16/05/2006

شورى حكم رقم : 470 /2006

Court
شورى
Number
470/2006
Date
16/05/2006
President
سليمان عيد
Source
Lebanese University

يرد طلب المستدعي باتخاذ تدبير مستعدل باعادة الساعة القديمة الاثرية في برج ساعة العبد والغاء قرار البلدية بالاستبدال، لان البلدية اصدرت قرارها بالغاء قرار الاستبدال. وتم تنفيذ اعادة الساعة القديمة الى مكانها فالدعوى اصبحت دون موضوع.