State Council 16/05/2006
شورى حكم رقم : 470 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 470/2006
- Date
- 16/05/2006
- President
- سليمان عيد
- Source
- Lebanese University
يرد طلب المستدعي باتخاذ تدبير مستعدل باعادة الساعة القديمة الاثرية في برج ساعة العبد والغاء قرار البلدية بالاستبدال، لان البلدية اصدرت قرارها بالغاء قرار الاستبدال. وتم تنفيذ اعادة الساعة القديمة الى مكانها فالدعوى اصبحت دون موضوع.