State Council 24/04/2002
شورى حكم رقم : 470 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 470/2002
- Date
- 24/04/2002
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب تقصير المهل وطلب وقف تنفيذ القرار رقم 78 تاريخ 19/5/2000 الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت، لانه استنادا الى المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة الصادر بمشروع القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لم تخضع المراجعة للاصول الموجزة لان قيمة الدعوى لا تزيد عن الالفين ليرة لبنانية وتطبيقا للمادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة، فانه يقتضي ضم طلب وقف التنفيذ الى الاساس، ويصدّق القرار رقم 78 تاريخ 19/5/2000 الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت لانه لم يخالف لا الواقع ولا القانون، فلقد قضى بتعديل القيمة التأجيرية لمكلفية بلدية بيروت على العقار رقم 234 الرميل والقرار المستأنف علّل الامر تعليلا كافيا متضمنا العناصر والاسباب الواجب ذكرها ممكنا قاضي الاستئناف من اجراء رقابته. والتخمين المعتمد في القرار المستأنف يقع في محلّه الواقعي والقانوني.