State Council 07/05/2003
شورى حكم رقم : 470 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 470/2003
- Date
- 07/05/2003
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يتم إبطال قرار إقالة عضو المجلس البلدي، بلدية البيرة - عكار لأن القرار صادر عن المرجع المختص وفقا للمادة 31 من قانون البلديات 77/118 وقد صدّقه وزير الداخلية، وثبت أن عضو المجلس البلدي تغيب عن حضور جلسات المجلس لعدة مرات ولسبب غير مشروع ولم يقدم الاثبات بحضوره تلك الجلسات.