Rulings

State Council 07/05/2003

شورى حكم رقم : 470 /2003

Court
شورى
Number
470/2003
Date
07/05/2003
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا يتم إبطال قرار إقالة عضو المجلس البلدي، بلدية البيرة - عكار لأن القرار صادر عن المرجع المختص وفقا للمادة 31 من قانون البلديات 77/118 وقد صدّقه وزير الداخلية، وثبت أن عضو المجلس البلدي تغيب عن حضور جلسات المجلس لعدة مرات ولسبب غير مشروع ولم يقدم الاثبات بحضوره تلك الجلسات.