Rulings

State Council 07/05/2003

شورى حكم رقم : 471 /2003

Court
شورى
Number
471/2003
Date
07/05/2003
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

ان مجلس الشورى مختص بالنظر في النزاع بقانونية انتخابات مجلس الجامعة اللبنانية طالما ان المحكمة الادارية المنصوص عليها في المادة 63 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/75 والمناط اليها هذا الاختصاص لم يتم تشكيلها بعد. وترد المراجعة شكلا لان الاعتراض على نتائج انتخابات مجلس الجامعة اللبنانية ورد بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة 110 من نظام مجلس الشورى.