State Council 07/05/2003
شورى حكم رقم : 471 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 471/2003
- Date
- 07/05/2003
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
ان مجلس الشورى مختص بالنظر في النزاع بقانونية انتخابات مجلس الجامعة اللبنانية طالما ان المحكمة الادارية المنصوص عليها في المادة 63 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/75 والمناط اليها هذا الاختصاص لم يتم تشكيلها بعد. وترد المراجعة شكلا لان الاعتراض على نتائج انتخابات مجلس الجامعة اللبنانية ورد بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة 110 من نظام مجلس الشورى.