Rulings

Criminal Court 15/12/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 471 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
471/2011
Date
15/12/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
الحلو، سعيد
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم ببيع دواء السيمو المحتوي على مادة الكوديين. ان فعله ينطبق على المادة 126 مخدرات وليس المادة 129 مخدرات كما جاء في القرار الاتهامي. يجرم المتهم سندا للمادة 126 مخدرات.

يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية.

لقد ثبت قيام الظنين بتعاطي مادة السيمو وحشيشة الكيف من خلال الاقرار والفحص المخبري الايجابي فيدان المتهم سندا للمادة 127 مخدرات المنطبقة على الجرم المذكور وليس سندا الى المادة 130 عقوبات كما جاء في القرار الاتهامي.

يحكم على الظنين الاول بالحبس 6 اشهر وبالغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات الى الاكتفاء بمدة التوقيف.

يحكم غيابيا على الظنين الثاني بالحبس 6 اشهر وبالغرامة المالية.