Criminal Court 29/11/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 471 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 471/2012
- Date
- 29/11/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية المادة 126 من قانون المخدرات لاقدامه على ترويج المخدرات ببيعها الى المتعاطين ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم بحقه.
Cited