Rulings

State Council 19/03/2008

شورى حكم رقم : 471 /2008

Court
شورى
Number
471/2008
Date
19/03/2008
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، دوره
Source
Lebanese University

ان نقل الموظف المستدعي من وظيفته لرئيس دائرة العمل في ملاك وزارة العمل الى وظيفة رئيس قسم العلاقات المهنية في نفس الملاك مخالف لاحكام المادة 43 من نظام الموظفين نظرا لفقدانه التعليل.

فلا تتوافر شروط النقل بسبب مخالفة اجراءات جوهرية لعدم تأمين حق الدفاع، لذ فانه يقتضي ابطال قرار وزير العمل جزئيا لجهة نقل المستدعي الى رئاسة قسم العلاقات المهنية في ملاك وزارة العمل.