State Council 19/03/2008
شورى حكم رقم : 471 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 471/2008
- Date
- 19/03/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بيضون، دوره
- Source
- Lebanese University
ان نقل الموظف المستدعي من وظيفته لرئيس دائرة العمل في ملاك وزارة العمل الى وظيفة رئيس قسم العلاقات المهنية في نفس الملاك مخالف لاحكام المادة 43 من نظام الموظفين نظرا لفقدانه التعليل.
فلا تتوافر شروط النقل بسبب مخالفة اجراءات جوهرية لعدم تأمين حق الدفاع، لذ فانه يقتضي ابطال قرار وزير العمل جزئيا لجهة نقل المستدعي الى رئاسة قسم العلاقات المهنية في ملاك وزارة العمل.