Rulings

State Council 19/03/2008

شورى حكم رقم : 472 /2008

Court
شورى
Number
472/2008
Date
19/03/2008
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، دوره
Source
Lebanese University

ان دعوى الابطال مقبولة شكلا نظرا لصحة الاستدعاء. ققد تم لصق الطابع القانوني وتسجيل سند التوكيل وفقا للاصول.

يستحق الموظف الراتب عن فترة غيابه المبررة قانونا بسبب وضعه خارج الملاك.

ويما ان فترة غيابه غير مغطاة بكاملها بصورة قانونية فيحتسب الراتب عن سنوات الخدمة الفعلية. وتحتسب فترة الوضع خارج الملاك من ضمن الخدمة الفعلية خاصة وان الموظف كان يرسل طلبا بتجديد وضعه خارج الملاك باستثناء فترة زمنية محددة.

وبما انه من الثابت صدور مرسوم الوضع خارج الملاك وصدور قرار بتسوية وضع الموظف واعادته الى الملاك بعد عودته، فلا يقبل طلب الادارة باعتباره مستقيلا استنادا للمادة 65 من نظام الموظفين.

وبما ان الادارة عند احتساب الفترة غير المشمولة بقرار الوضع خارج الملاك اخطأت وخالفت احكام قرار مجلس الوزراء. لذا يقتضي تسوية وضع الموظف وابطال قرار الرفض الصادر عنها.