Criminal Court 15/12/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 472 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 472/2011
- Date
- 15/12/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الحلو، سعيد
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من العطف الجرمي من الظنين ومن اعتراف المتهم امام المحكمة اقدام المتهم على الاتجار بالمخدرات فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة سندا الى المادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة 5 سنوات.