Rulings

Criminal Court 15/12/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 472 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
472/2011
Date
15/12/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
الحلو، سعيد
Source
Lebanese University

لقد ثبت من العطف الجرمي من الظنين ومن اعتراف المتهم امام المحكمة اقدام المتهم على الاتجار بالمخدرات فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة سندا الى المادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة 5 سنوات.