Rulings

State Council 07/05/2003

شورى حكم رقم : 472 /2003

Court
شورى
Number
472/2003
Date
07/05/2003
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

ترد المراجعة لعدم توافر المصلحة لان المستدعي يطلب ابطال رخصة انشاء محطة محروقات، وهي محل مصنف، بسبب عدم التقيد بشرط المسافة وفقا للمادة 11 من المرسوم رقم 2289 تاريخ 14/9/1979 تحديد شروط انشاء محطات محروقات واصول حساب المسافات بينها. ولكن بما انه تبين من تقرير المراقب الصحي ان المسافة بين محطة المستدعي ومحطة المدعى عليه تبعد اكثر من الف متر، فلا مخالفة لشرط المسافة، ولم يثبت حصول ضرر لصاحب المحطة الثانية.