Rulings

State Council 24/04/2002

شورى حكم رقم : 472 /2002

Court
شورى
Number
472/2002
Date
24/04/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

يتم تنفيذ احكام مجلس الشورى وفقا للاصول المحددة في المادتين 124 و126 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 بعد ابراز النسخة التنفيذية للحكم، وتعطى نسخة الصيغة التنفيذية لمرة واحدة. ولكن بما انه ثبت فقدان النسخة التنفيذية الاولى لذلك يقبل طلب المستدعي باعطائه نسخة تنفيذية ثانية، وذلك عملا باحكام المادة 565 من اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983.