Court of Cassation, criminal chamber 01/12/1960
تمييز جزائي حكم رقم : 473 /1960
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 473/1960
- Date
- 01/12/1960
- President
- بقاعي
- Members
- مزهر، ملحمة
- Source
- Lebanese University
ان اقدام الفاعل على دخول المنزل بواسطة التسلق والخلع والكسر بغية الانتقام من صاحبه لا يعتبر محاولة سرقة ولانتفاء ظرف خارجي حال دون السرقة.