Criminal Court 15/12/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 473 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 473/2011
- Date
- 15/12/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الحلو، سعيد
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال اقرار المتهم والعطف الجرمي من الظنين واسبقياته الجرمية وفراره من وجه العدالة في وقت سابق، قيامه بالاتجار بالمخدرات فيجرم سندا الى المادة 126 مخدرات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا الى المادة 253 عقوبات الى اشغال شاقة مدة 5 سنوات.