Rulings

Criminal Court 15/12/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 473 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
473/2011
Date
15/12/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
الحلو، سعيد
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال اقرار المتهم والعطف الجرمي من الظنين واسبقياته الجرمية وفراره من وجه العدالة في وقت سابق، قيامه بالاتجار بالمخدرات فيجرم سندا الى المادة 126 مخدرات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا الى المادة 253 عقوبات الى اشغال شاقة مدة 5 سنوات.