Criminal Court 29/11/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 473 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 473/2012
- Date
- 29/11/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بالجناية المنصوص عنها في المادة 126 من قانون المخدرات لاقدامه على ترويج المخدرات ببيعها الى المتعاطي الذي اقر بشرائها منه ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم بحقه.
Cited