Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/12/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 474 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
474/2005
Date
08/12/2005
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني من خلال اختلاف المادة القانونية المستند اليها للادانة.

ان الادلاء بمخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة من خلال عدم تلاوة اوراق الدعوى غير صحيح. لقد ثبتت تلاوة اوراق الدعوى من خلال محضر ضبط المحاكمة الذي له القوة الثبوتية، طالما لم يدع بتزويره، والذي اورد ان التلاوة قد حصلت. يرد السبب التمييزي.

لا مخالفة للمادتين 222 و223 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 كما يدعي المميز بعدم تلاوة التقرير الاستئنافي اذ ان التقرير المذكور قد تلي فعلا.

ان الادلاء بتشويه الوقائع محله عند ايراد وقائع غير الوقائع الثابتة، وان محكمة الاساس باعتمادها بعض الوقائع التي اقتنعت بها دون البعض الآخر، للتجريم، لا تكون قد شوهت الوقائع وانما استعملت حقها المطلق في تقدير الادلة.

لا مخالفة لقواعد الاثبات وانما ثمة استعمال لصلاحية محكمة الاساس في تقدير الادلة دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها.

ان المحكمة المذكورة قد استندت الى ما اقتنعت به من ادلة. يرد السبب التمييزي.