State Council 18/03/2014
شورى حكم رقم : 474 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 474/2014
- Date
- 18/03/2014
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابو زين
- Source
- Lebanese University
يتبين ان موضوع المراجعة الحاضرة يختلف عن المراجعة السابقة مما يقتضي معه رد الدفع المتعلق بتوافر قوة القضية المحكوم بها.
تقبل المراجعة المشتركة المقدمة من مستدعين عدة طعنا في قرار واحد اذا كانت لا تستلزم بحث المركز القانوني لكل منهم بالاستقلال عن مركز الآخرين اي في حال وجود مصلحة مشتركة لهم في صدور الحكم من دون اضطرار مجلس الشورى الى اجراء تحقيق خاص ودرس الدفع القانوني لكل منهم على حدة لذلك تكون المراجعة الحاضرة مقبولة فقط بالنسبة الى المستدعي الاول ومستوجبة الرد بالنسبة الى بقية المستدعين مع عدم امكانية تصحيح العيب سواء بمبادرة من الخصوم او بدعوة من القاضي.
ينبغي كي يستفيد للرتباء من احكام القانون رقم 752/2006 للترقية الى رتبة ملازم ان تتوافر فيهم الشروط الواردة في القانون رقم 5/84 بالاضافة الى شرط ان تكون تقديراتهم جيدة. وبما ان وضع المستدعي يتعلق عما وضع سائر زملائه المشمولين الترقية الحاصلة بالتالي لا مجال للاخذ بمبدأ المساواة وترد المراجعة المقدمة منه.