Rulings

State Council 07/05/2003

شورى حكم رقم : 475 /2003

Court
شورى
Number
475/2003
Date
07/05/2003
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

ان المراجعة مقبولة لتوافر صفة ومصلحة الادعاء للطعن بصحة الانتخابات البلدية اذ يحق لكل مواطن في البلدية الاعتراض وفقا لاحكام المادة 109 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.

وان الوكالة المنظمة باسم المستدعي مقبولة سواء كانت بصفته عضوا في البلدية او بصفته مواطنا عاديا.

غير ان المراجعة مردودة شكلا لان الطعن بالانتخابات البلدية ورد خارج مهلة الخمسة عشر يوما المحددة في المادة 37 من القانون رقم 667 تاريخ 29/12/1997 تعديل القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 المتعلق باحداث وزارة البيئة، اذ تسري المهلة من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب.