State Council 07/05/2003
شورى حكم رقم : 475 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 475/2003
- Date
- 07/05/2003
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
ان المراجعة مقبولة لتوافر صفة ومصلحة الادعاء للطعن بصحة الانتخابات البلدية اذ يحق لكل مواطن في البلدية الاعتراض وفقا لاحكام المادة 109 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.
وان الوكالة المنظمة باسم المستدعي مقبولة سواء كانت بصفته عضوا في البلدية او بصفته مواطنا عاديا.
غير ان المراجعة مردودة شكلا لان الطعن بالانتخابات البلدية ورد خارج مهلة الخمسة عشر يوما المحددة في المادة 37 من القانون رقم 667 تاريخ 29/12/1997 تعديل القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 المتعلق باحداث وزارة البيئة، اذ تسري المهلة من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب.