Rulings

State Council 25/04/2002

شورى حكم رقم : 475 /2002

Court
شورى
Number
475/2002
Date
25/04/2002
President
اسكندر فياض
Members
ابو رجيلي، الجميل
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية المتعلقة بطلب ابطال قرار لتجاوز حد السلطة لان القرار المطعون فيه غير قابل للطعن لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 105 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.

فان المستدعي يطعن بكتاب صادر عن محافظ مدينة بيروت بالتريث بوضع الاختام على مؤسسة المستدعية. فعلى العكس ان هذا الكتاب جاء لمصلحتها وليس من شأنه الحاق الضرر بها. فلا تتوفر فيه صفة القرار الاداري النافذ والضار ولا يقبل الطعن به.