State Council 25/04/2002
شورى حكم رقم : 475 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 475/2002
- Date
- 25/04/2002
- President
- اسكندر فياض
- Members
- ابو رجيلي، الجميل
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية المتعلقة بطلب ابطال قرار لتجاوز حد السلطة لان القرار المطعون فيه غير قابل للطعن لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 105 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.
فان المستدعي يطعن بكتاب صادر عن محافظ مدينة بيروت بالتريث بوضع الاختام على مؤسسة المستدعية. فعلى العكس ان هذا الكتاب جاء لمصلحتها وليس من شأنه الحاق الضرر بها. فلا تتوفر فيه صفة القرار الاداري النافذ والضار ولا يقبل الطعن به.