Criminal Court 15/12/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 475 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 475/2011
- Date
- 15/12/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الحلو، سعيد
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت استنادا الى العطف الجرمي من الظنين اتجار المتهم بحشيشة الكيف فيجرم سندا للمادة 125 مخدرات.
لقد ثبت من خلال الفحص المخبري تعاطي الظنين لحشيشة الكيف والهرويين فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.
يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية بالنسبة الى جرم الاتجار.
يحكم غيابيا بالحبس 6 اشهر وبالغرامة المالية على المتهم بالنسبة الى تعاطي المخدرات.