Rulings

Criminal Court 15/12/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 475 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
475/2011
Date
15/12/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
الحلو، سعيد
Source
Lebanese University

لقد ثبت استنادا الى العطف الجرمي من الظنين اتجار المتهم بحشيشة الكيف فيجرم سندا للمادة 125 مخدرات.

لقد ثبت من خلال الفحص المخبري تعاطي الظنين لحشيشة الكيف والهرويين فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية بالنسبة الى جرم الاتجار.

يحكم غيابيا بالحبس 6 اشهر وبالغرامة المالية على المتهم بالنسبة الى تعاطي المخدرات.