State Council 26/03/2008
شورى حكم رقم : 476 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 476/2008
- Date
- 26/03/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، صفا
- Source
- Lebanese University
يقتضي اعلان حق الموظف المستدعي بتحويل راتبه على اساس راتب جدول الملاك الفني الملحق بالقانون رقم 717/98. فهو يزاول وظيفة فنية في وزارة الاتصالات ويستفيد من تعويض اختصاص، فيحق له الاستفادة من الراتب الفني لان القانون ميز بين راتب الموظف الفني وراتب الموظف الاداري لذا يقتضي تسوية وضع الموظف وابطال قرار الرفض.