Rulings

State Council 26/03/2008

شورى حكم رقم : 476 /2008

Court
شورى
Number
476/2008
Date
26/03/2008
President
ضاهر غندور
Members
نون، صفا
Source
Lebanese University

يقتضي اعلان حق الموظف المستدعي بتحويل راتبه على اساس راتب جدول الملاك الفني الملحق بالقانون رقم 717/98. فهو يزاول وظيفة فنية في وزارة الاتصالات ويستفيد من تعويض اختصاص، فيحق له الاستفادة من الراتب الفني لان القانون ميز بين راتب الموظف الفني وراتب الموظف الاداري لذا يقتضي تسوية وضع الموظف وابطال قرار الرفض.