State Council 25/04/2002
شورى حكم رقم : 476 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 476/2002
- Date
- 25/04/2002
- President
- اسكندر فياض
- Members
- سليمان، الجميل
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة المتعلقة بطلب اعادة المحاكمة لورودها ضمن المهلة وهي شهران تبدأ من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه.
ولا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر سبب لاعادتها وذلك عملا بأحكام المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فان الحكم المطعون فيه لم يخالف الاصول الجوهرية فلا يوجد اغفال بالرد على بعض الاسباب كما لا يوجد تشويه للوقائع عندما تحققت المحكمة من وجود صلة القرابة. ولم تحصل مخالفة لمبدأ الوجاهية، وان رد طلب ضم المراجعتين لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة لان قرار ضم المراجعة ام لا هو من الاعمال التحضيرية لبت الدعوى، ويخضع للطعن حسب الاصول المنصوص عليها في نظام مجلس الشورى.