Civil Court of Appeal 04/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 476 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 476/2002
- Date
- 04/03/2002
- President
- بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت باسقاط المحاكمة لتركها مدة تزيد على سنتين على آخر اجراء قانوني.