Rulings

State Council 07/05/2002

شورى حكم رقم : 477 /2002

Court
شورى
Number
477/2002
Date
07/05/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

يقبل طلب ابطال القرار الاداري القاضي برفض تسديد رواتب الموظف ويتم اعلان حقه باحالته على التقاعد نظرا لوضعه الصحي. فقد تقدّم الموظف المستدعي بطلب صرفه من الخدمة بسبب مرضه الغير قابل للشفاء ووافقت اللجنة الطبية على ذلك عملا باحكام المادة 39 من نظام الموظفين لان خدمته تجاوزت الثلاثين سنة، ولكن الادارة تقاعست عن القيام بمهامها وتجاوزت حد السلطة وخرقت القانون. ولكن لا يستحق الموظف الرواتب عن الفترة التي توقف بها عن العمل تطبيقا لمبدأ لا أجر بدون عمل.