Rulings

Criminal Court 20/12/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 477 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
477/2011
Date
20/12/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

يجرم المتهم سندا للمادة 638 فقرة 6 عقوبات لقيامه بنشل حقيبة المدعية وضربها واسقاطها ارضا.

يدان المتهم سندا للمادة 127 مخدرات لتعاطيه حشيشة الكيف.

يدان المتهم سندا للمادة 130 مخدرات لتعاطيه حبوب الريفوتريل.

يدان المتهم سندا للمادة 73 اسلحة لحيازته سكين ممنوعة.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة الى الاكتفاء بمدة التوقيف سندا للمادة 253 عقوبات لقيامه بالسرقة مع استعمال العنف.

يحكم على المتهم بالحبس 3 اشهر والغرامة المالية بالنسبة الى تعاطي المخدرات.

تدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات ويكتفى بمدة التوقيف.

يحكم على المتهم غيابيا، بالنسبة الى السرقة واستعمال العنف، بالاشغال الشاقة 3 سنوات.

يحكم على المتهم، غيابيا، بالحبس 3 اشهر لتعاطيه المخدرات مع الغرامة المالية.

يحكم غيابيا على المتهم لحمله سلاحا ممنوعا بالحبس 10 ايام.

تدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات ويحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات.