Rulings

Criminal Court 20/12/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 478 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
478/2011
Date
20/12/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
الحلو، سعيد
Source
Lebanese University

لم يثبت حصول السرقة ليلا وبالتالي يحكم بالبراءة من جرم المادة 640 عقوبات.

لقد ثبت من تطابق الافادات واقرار المتهمين ثم تناقض اقوالهم، قيامهم بسرقة اثاث (كنبتان) كانتا موضوعتين على الشرفة. لم يعتد بقول المتهم ان الاثاث كان مرميا لانه كان على شرفة المنزل، فيجرم المتهمون سندا للمادة 639 عقوبات.

لقد ثبت تعاطي المتهمين للمخدرات فيجرمون سندا للمادة 127 مخدرات.

ويحكم عليهم بالحبس سنة بالنسبة الى السرقة وبالحبس 6 اشهر بالنسبة الى تعاطي المخدرات، لكن تدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتطبق العقوبة الاشد.