Rulings

Civil Court of Appeal 04/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 478 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
478/2002
Date
04/03/2002
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بقبول دعوى المؤجر استرداد الماجور للضرورة العائلية لاسكان ولده المتزوج والذي يقيم لدى اهل زوجته وبعدما تثبتت من عدم تملكه أي مسكن آخر شاغر وصالح لسكنه وصدقت الحكم الابتدائي لجهة مقدار التعويض المحكوم به للمستأجر على ضؤ وضع المأجور وقدم عهده وتجهيزاته القديمة وطبيعة المنطقة الواقع ضمنها.