Civil Court of Appeal 04/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 478 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 478/2002
- Date
- 04/03/2002
- President
- بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بقبول دعوى المؤجر استرداد الماجور للضرورة العائلية لاسكان ولده المتزوج والذي يقيم لدى اهل زوجته وبعدما تثبتت من عدم تملكه أي مسكن آخر شاغر وصالح لسكنه وصدقت الحكم الابتدائي لجهة مقدار التعويض المحكوم به للمستأجر على ضؤ وضع المأجور وقدم عهده وتجهيزاته القديمة وطبيعة المنطقة الواقع ضمنها.