Court of Cassation, civil chamber 04/03/2001
تمييز مدني حكم رقم : 479 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 479/2001
- Date
- 04/03/2001
- President
- سامي منصور
- Members
- فرنيني، قسيس
- Source
- Lebanese University
اذا حكمت المحكمة الابتدائية باكثر مما طلب يكون حكمها معرّضا للفسخ، ويقتضي بالتالي الحكم للمدّعي بالمبلغ المطالب به بداية