Rulings

Civil Court of Appeal 13/04/1956

إستئناف مدني حكم رقم : 479 /1956

Court
إستئناف مدني
Number
479/1956
Date
13/04/1956
President
عسيران
Members
كفوري، ناصيف
Source
Lebanese University

ان قرار المحكمة الذي رد دعوى الافلاس بسبب ايفاء الدين موضوع المطالبة وليس بسبب عدم الصفة التجارية للدين، لا يتمتع بقوة القضية المحكمة بالنسبة لمسألة الصفة التجارية للدين.

يرد دفع سبق الادعاء طالما لم يثبت وجود دعويين عالقتين بنفس الموضوع.

يرد طلب فتح المحاكمة بسبب عدم توافر الشروط القانونية كحصول واقعة جديدة او ابراز مستند جديد لم يكن معلوما قبل اختتام المحاكمة.