Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/12/1960

تمييز جزائي حكم رقم : 479 /1960

Court
تمييز جزائي
Number
479/1960
Date
03/12/1960
President
بقاعي
Members
مزهر، ملحمة
Source
Lebanese University

ان حالة الدفاع المشروع مادة 184 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 تكون متوفرة اذا تعرض الفاعل لهجوم من شخصين يحملان ادوات حادة وخطرة كالبلطة واقدم على ضرب وجهه فسقط ارضا ولم يتمكن من الهرب فاطلق النار وقتل احدهما.