Court of Cassation, criminal chamber 03/12/1960
تمييز جزائي حكم رقم : 479 /1960
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 479/1960
- Date
- 03/12/1960
- President
- بقاعي
- Members
- مزهر، ملحمة
- Source
- Lebanese University
ان حالة الدفاع المشروع مادة 184 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 تكون متوفرة اذا تعرض الفاعل لهجوم من شخصين يحملان ادوات حادة وخطرة كالبلطة واقدم على ضرب وجهه فسقط ارضا ولم يتمكن من الهرب فاطلق النار وقتل احدهما.