Rulings

State Council 07/05/2002

شورى حكم رقم : 479 /2002

Court
شورى
Number
479/2002
Date
07/05/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية، فان استدعاء المراجعة صحيحا وتم تقديم نسخة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه والصاق الطابع المالي ولم يخالف قانون رسم الطابع المالي. ولا يتوجّب الرسم المالي على النسخ الاضافية، كما تطبّق في هذه الدعوى مهلة الطعن العادية وهي شهران لان المرسوم المطعون فيه هو قرار اداري يتضمّن عقوبة تأديبية مقنعة وليس قرارا تأديبيا، فلا تطبّق عليه مهلة الثلاثين اليوم.

ويتمّ ابطال المرسوم الذي قضى باعفاء المستدعي من وظيفة مدير عام للاعلام ونقله ووضعه بتصرّف رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي انهاء وظيفته ايضا كمفوض للحكومة لدى تلفزيون لبنان. وبما ان التدبير المتّخذ لغاية الاصلاح الاداري هو تدبير اداري ولكن يتضمّن عقوبة تأديبية مقنعة ويستوجب بالتالي احترام مبدأ حق الدفاع. وبما ان هذا الحق لم يتم التقيّد به فلذلك يستوجب ابطال المرسوم لعدم قانونيته.