Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
48/2004
Date
13/05/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره هو في موقعه القانوني الصحيح، ذلك ان جريمة الاستيلاء على عقار قد توافرت الشروط القانونية لحصولها تطبيقا للمادتين 737-738 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943، بينما الحكم المطعون فيه قد نحا عكس هذا المنحى باعتباره الجريمة المذكورة غير متحققة لعدم توافر الشروط القانونية، معللا ذلك بضآلة التعدي المرتكب وقدمه، وبالتالي كف التعقبات عن المدعى عليه، هذا ما شكل مخالفة صارخة للقانون ادت في النهاية الى نقض محكمة التمييز الجزائية للحكم المطعون فيه، استنادا الى المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، واعادة المحاكمة مجددا سندا للمادة 321 من القانون المذكور.