Court of Cassation, criminal chamber 13/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 48/2004
- Date
- 13/05/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره هو في موقعه القانوني الصحيح، ذلك ان جريمة الاستيلاء على عقار قد توافرت الشروط القانونية لحصولها تطبيقا للمادتين 737-738 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943، بينما الحكم المطعون فيه قد نحا عكس هذا المنحى باعتباره الجريمة المذكورة غير متحققة لعدم توافر الشروط القانونية، معللا ذلك بضآلة التعدي المرتكب وقدمه، وبالتالي كف التعقبات عن المدعى عليه، هذا ما شكل مخالفة صارخة للقانون ادت في النهاية الى نقض محكمة التمييز الجزائية للحكم المطعون فيه، استنادا الى المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، واعادة المحاكمة مجددا سندا للمادة 321 من القانون المذكور.