State Council 23/10/2007
شورى حكم رقم : 48 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 48/2007
- Date
- 23/10/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- الناشف، جابر
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال القرار المطعون فيه المتضمّن رفض اعلان حق الموظف باحتساب وتحويل راتبه على اساس راتب الوظيفة الفنية.
فالمستدعي موظف في البلدية ويستفيد من راتب الوظيفة الفنية وتنطبق عليه احكام الجدول رقم 8 من قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 717/98. فلا يجوز ان يؤدي تحويل رواتب الموظفين تبعا لسلاسل تحويل الرواتب الى اسقاط حقه في تمييز راتبه في الوظيفة الفنية عن الوظائف الادارية.