Rulings

State Council 23/10/2007

شورى حكم رقم : 48 /2007

Court
شورى
Number
48/2007
Date
23/10/2007
President
ضاهر غندور
Members
الناشف، جابر
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال القرار المطعون فيه المتضمّن رفض اعلان حق الموظف باحتساب وتحويل راتبه على اساس راتب الوظيفة الفنية.

فالمستدعي موظف في البلدية ويستفيد من راتب الوظيفة الفنية وتنطبق عليه احكام الجدول رقم 8 من قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 717/98. فلا يجوز ان يؤدي تحويل رواتب الموظفين تبعا لسلاسل تحويل الرواتب الى اسقاط حقه في تمييز راتبه في الوظيفة الفنية عن الوظائف الادارية.