State Council 22/10/2008
شورى حكم رقم : 48 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 48/2008
- Date
- 22/10/2008
- President
- اندره صادر
- Members
- شديد، عيراني
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم وجود قرار اداري قابل للطعن امام المجلس.
فلم تصدر بلدية نيحا-الشوف اي قرار بشأن عقد الالتزام للمحافظة على الحقوق.
وبما ان الادارة المستدعية لم تتخذ اي قرار بحق المستدعى ضده وفي ظل غياب القرار الاداري فانه لا يمكن الاستماع الى هذه المراجعة بسبب تخلي الادارة عن امتيازاتها كسلطة عامة.