Rulings

State Council 22/10/2008

شورى حكم رقم : 48 /2008

Court
شورى
Number
48/2008
Date
22/10/2008
President
اندره صادر
Members
شديد، عيراني
Source
Lebanese University

ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم وجود قرار اداري قابل للطعن امام المجلس.

فلم تصدر بلدية نيحا-الشوف اي قرار بشأن عقد الالتزام للمحافظة على الحقوق.

وبما ان الادارة المستدعية لم تتخذ اي قرار بحق المستدعى ضده وفي ظل غياب القرار الاداري فانه لا يمكن الاستماع الى هذه المراجعة بسبب تخلي الادارة عن امتيازاتها كسلطة عامة.