Rulings

Criminal Court 13/02/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 48 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
48/2007
Date
13/02/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال الوقائع المادية التالية: معرفة المتهم بمكان وجود السيارة المسروقة واقدامه على ابتزاز مالكها ومعرفته بمحتوياتها وقيامه سابقا بقيادتها مما سهل له الحصول على مفاتيح لها، ثبت انه هو من قام بسرقتها، اضافة الى واقعة تواريه عن الانظار.

يجرم المتهم سندا للمادة 638 فقرة (4) عقوبات. يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة اربع سنوات ويجرد من حقوقه المدنية ويعين قيم على امواله.

يحكم للمدعي الشخصي مالك السيارة بالتعويض عن الضرر اللاحق به وتحدد قيمة التعويض بنسبة قيمة السيارة.