Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 48/2006
- Date
- 01/02/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
لا مخالفة لقاعدة شفاهية المحاكمة وان تلاوة القرار الاتهامي قد وضعت كافة اوراق الدعوى قيد المناقشة. يرد السبب التمييزي المدلى به.
خلافا لما يدلي به المميز لقد تبلغ المتهم القرار الاتهامي وقائمة شهود الحق العام وما يثبت ذلك هو محضر الاستجواب الذي لم يثبت المتهم عكس مضمونه. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم استماع شهود الحق العام امر يعود تقديره الى محكمة الاساس ولا يعتبر مخالفة للقانون لا سيما وانه لم يصر احد من الفرقاء على استماعهم. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان اجراء المحاكمة الجزائية دون وجود محام للمتهم ليس مخالفا للقانون بل هو حق من حقوق المتهم وقد وافق هو على ذلك صراحة. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم البت بطلب اخلاء السبيل ليس من اسباب النقض اذ ان البت بالمسألة قد حصل ضمنا. ان اصدار حكم بالادانة يبقي المتهم موقوفا حتى انهاء مدة محكوميته وبالتالي يكون الحكم قد رد ضمنيا على طلب اخلاء السبيل. يرد السبب التمييزي المدلى به.